جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦
888 (4) الهداية 33 - قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فلا تصل في شعره ووبره.
889 (5) ئل 261 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول 338 - عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وكل ما انبتت الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء يحل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وان كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا، فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
890 (6) مستدرك 201 - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل، فقال: كل ما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شىء يحل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده، إذا ذكى وصوفه وشعره و وبره، وإن لم يكن ذكيا، فلا خير في شىء من ذلك منه.
891 (7) كا 205 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ان بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر، فقال - 1 - البس منها ما اكل وضمن. 892 (8) يب 195 - صا 383 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، قال: سئل زرارة ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فاخرج كتابا، زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الصلاة في وبر كل شىء حرام اكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة: (ان - كا) هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (والله يب خ) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شىء منه جائز - 2 - إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح و

(1) قال - خ (2) جائزة - صا
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»