جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٦
الحميري (رض) حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن - 1 - محمد ابن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ موسى - 2 - الكاظم عليه السلام أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر في اي أصنافه اصلح، فأجاب عليه السلام لا أحب الصلاة في شىء منه (قال - ئل) فرددت (اليه - ئل) الجواب انا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا ان يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن للناس ما يمكن للائمة - 3 - فما الذي ترى ان نعمل به في هذا الباب، قال فرجع الجواب (إلى ئل) تلبس الفنك والسمور.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (11) من باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نهى عن كل ذي ناب و - 4 - مخلب.
وفى مرسلة فقيه (1) من الباب المتقدم، قوله: وان كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخص.
وفى رواية الحناط (9) قوله عليه السلام: ما اكل الورق والشجر، فلا بأس بان يصلى فيه وما اكل الميتة فلا تصل فيه.
وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع وحكم الخز والسنجاب من أبواب الأطعمة المحرمة، قوله عليه السلام: اما جلودها فاركبوا عليه ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
وفى رواية أبى حمزة قوله عليه السلام: ان كان له (اي السنجاب) سبلة كسبلة النور والفأر، فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه.

(1) بن عمر عن محمد بن - ئل (2) إلى الشيخ يعنى الهادي عليه السلام - ئل (3) وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة - خ (4) أو - خ
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»