وفى أكثر أحاديث باب (9) جواز شد الأسنان بالذهب ما يستفاد منه جواز الصلاة مع سن الشاة إذا كانت ذكية.
وفى رواية ابن مهزيار (1) من باب (10) حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده، قوله عليه السلام: لا تجوز الصلاة في وبر الأرانب.
وفى رواية محمد (3) قوله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض، فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (25) انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه دبة من جلد حمار، قوله عليه السلام: لا يصلح ان يصلى وهي (اي دبة من جلد حمار أو بغل) معه الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس ان يصلى وهي معه.
وفى رواية ابن شعبة (13) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها (25) قوله عليه السلام:
ولا تصل في جلود الميتة ولا في جلود السباع.
- 2 - باب حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل وما أشبهها وجواز لبس جلودها وجلود غيرها مما لا يؤكل لحمه الا الكب والخنزير 916 (1) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن - 1 - داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار - 2 - آخر السرائر 9 - (نقلا من كتاب مسائل الرجال من مسائل داود بن الصرمي) قال: حدثني بشر بن بشار النيسابوري، قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد - 3 - الاسلام ان أصلي فيه لغير - 4 - تقية،