ان - 1 - كا غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شىء منه فاسد - 2 - ذكاه الذبح، أو لم يذكه.
893 (9) فقيه 53 - روى عن قاسم - 3 - الحناط - 4 - أنه قال: سمعت موسى ابن جعفر عليهما السلام يقول: ما اكل الورق والشجر، فلا بأس بان تصلي فيه وما اكل الميتة، فلا تصل - 5 - فيه.
894 (10) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، ابن - 6 - عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت اليه يسقط - 7 - على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، ولا ضرورة، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيه.
895 (11) العلل 121 - حدثنا علي بن أحمد (ره): حدثنا محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
896 (12) البحار 101 - كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه، فهذه جملة كافية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا يصلى في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، ان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ الا ان يصفى وينقى.
897 (13) فقيه 449 - بالاسناد المتقدم في باب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة، عن علي عليه السلام في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه، ولا تصل في ذات الجيش، ولا في ذات الصلاصل و لا في ضجنان.
898 (14) يب 195 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن أيوب بن