جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
من الحرارة، وعافاك وصح جسمك وسئلت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق، والحواصل، فاما السمور والثعالب، فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم، إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جايز لك ان تصلي فيه والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب، فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك أو مخالف تثق به.
921 (6) كا 111 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط - 1 - قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب عليه السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه، فكتب عليه السلام لا بأس به.
922 (7) يب 195 - صا 384 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام، عن - 2 - الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب - 3 - فقال لا خير في ذا كله - 4 - ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم.
923 (8) مكارم الاخلاق 62 - وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور، فقال: قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور.
924 (9) يب 196 - صا 385 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور، فقال: اي شىء هو ذاك

(1) في الكافي بعد ذكر هذا السند هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال الرجل: إذا ائتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام ترك صدره لأنه حديث مستقل وغير مربوط بالباب (2) في - يب (3) الثعالب - يب صا (4) ذلك - خ ل صا
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»