فلتلبسها - 1 - طولا.
847 (2) يب 198 - صا 390 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال:
يكون عليها ملحفة، تضمها عليها.
848 (3) يب 197 - صا 388 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال عليه السلام: درع وملحفة، فتنشرها - 2 - على رأسها وتجلل بها - 3 -.
849 (4) فقيه 77 - في رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته، عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار، ولا مقنعة، فقال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن كفيها - 4 - عرضا جعلتها طولا.
850 (5) فقيه 52 - الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما - 5 - وارت به شعرها وأذنيها.
851 (6) فقيه 77 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا.
852 (7) الدعائم 213 - عن علي عليه السلام، أنه قال: في المرأة تصلي في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل لها، ولا يجزى الحرة ان تصلي بغير خمار أو قناع.
853 (8) قرب الإسناد 101 - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده