جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٧
جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام، يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار الا ان تكون أمة، فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس.
860 (15) يب 197 - صا 389 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرئة - 1 - المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس.
861 (16) يب 198 - صا 389 - عنه عن أبي على محمد بن عبد الله ابن - 2 - أبى أيوب المكي عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على - 3 - رأسها قناع (حمل في التهذيبين روايتي ابن بكير على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: ويحتمل ان يكون المراد من الأخيرة الأمة).
862 (17) مستدرك 205 - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، روى انه كان يستحب للمرأة أيضا الرداء.
وتقدم في رواية أبى حفص (1) من باب (30) حكم المرأة التي لم يكن لها الا قميص واحد من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب الباب.
وفى رواية يونس (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: لا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده.
وفى رواية ابن مسلم (4) قوله عليه السلام: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعنى إذا كان ستيرا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.

(1) للمرأة - خ ل (2) عن - خ صا (3) في - صا خ
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»