جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢
محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف، قلت له:
عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: ان قميصي كثيف، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء، وانى مررت بجعفر، وهو يؤذن و يقيم، فلم أتكلم، فأجزأني ذلك.
838 (13) كا 111 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه.
839 (14) كا 110 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى يب 197 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن رفاعة (بن موسى - يب) قال: حدثني من سمع - 1 - ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد متزرا - 2 - به قال - 3 - لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين - 4 -.
840 (15) كا 109 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يصلى في سراويل ليس معه غيره، قال عليه السلام: يجعل التكة على عاتقه.
841 (16) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء وحده، قال: ليطرح على ظهره شيئا.
842 (17) مستدرك 205 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا: لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف.

(1) سئل - يب (2) يأتزر به - يب (3) فقال - يب (4) الثديين - يب
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»