علي بن جعفر قال: سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة الحرة، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة، قال: لا يصلح الا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا.
854 (9) ئل 269 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع، قال:
لا يصلح لها الا ان تلبس درعها، قال: وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع، قال: إذا وجدت، فلا يصلح لها الصلاة الا وعليها درع، قال:
وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع، قال:
لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها.
855 (10) فقيه 77 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس عليها الا ملحفة واحدة، كيف تصلى؟ قال: تلتف - 1 - فيها و تغطى رأسها وتصلى، فان خرجت رجليها - 2 - وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.
ئل 269 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
856 (11) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار.
857 (12) الجعفريات 41 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ولا يقبل صلاة من امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة.
858 (13) الدعائم 213 - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة، فاما المملوكة، فليس عليها ان تختمر.
859 (14) الخصال 142 - ج 2 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال:
حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا