- 49 - باب انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار وما فات من صلاة الليل بالليل وانه يجوز قضاء صلاة النهار ليلا وبالعكس ولو في السفر ومن فاته شىء من اليوم قضاه من الغدا وفى الجمعة أو في الشهر واستحباب المداومة على العمل قال الله تبارك وتعالى في سورة 25 فرقان ى 62: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ".
807 (1) يب 181 - محمد بن يعقوب، عن كا 126 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 303 - علي بن مهزيار، عن الحسين - 1 - ابن سعيد، عن فضالة عن معاوية بن عمار، قال: قال (لي - يب 330) أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت:
أقضى وترين في ليلة، فقال: نعم، اقض وترا ابدا.
808 (2) يب 181 - عنه، عن كا 126 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان (بن عثمان - كا) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة عن ابان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
أفضل قضاء النوافل (قضاء - يب 181 كا) صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: فيكون وتر ان في ليلة، قال لا: قلت: ولم تأمروني ان أوتر وترين في ليلة، فقال عليه السلام: أحدهما قضاء.
809 (3) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عمن قضاه - 2 - صلاة الليل: فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتر ان في ليلة، قال: ليس هو وتر ان