وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطى رأسها، فقال: لا، ولا على أم الولد ان تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد.
865 (3) يب 197 - صا 389 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة، و لا ينبغي للمرأة ان تصلي الا في ثوبين.
866 (4) العلل 122 - أبى ره قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا احمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن حماد الخادم - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة، قال اضربوها، حتى تعرف الحرة من المملوكة.
867 (5) وفيه 122 - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي، قال:
حدثنا محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: لا قد كان أبى عليه السلام، إذ رأى الخادم تصلي (وهي - ئل) مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة.
الذكرى 14 - روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام، عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع (وذكر مثله إلا أنه قال) تصلي بمقنعة.
المحاسن 318 - البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد ابن عثمان عن حماد اللحام (مثله إلا أنه قال) إذا رأى الجارية تصلي في مقنعة.
الدعائم 214 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الأمة هل عليها ان تقنع رأسها في الصلاة (وذكر نحوه).
868 (6) الذكرى 14 - روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه، عن أبي خالد القماط، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأمة، أتقنع رأسها؟ قال: