وفى رواية ابن الربيع (10) من باب (15) كراهة الاتزار فوق القميص، قوله عليه السلام: فوجدته قائما يصلى وعليه قميص ومنديل قد اتزر به.
وفى رواية سماعة (5) من باب (17) كراهة التحاف الصماء قوله عليه السلام:
لا يشتمل (في صلاته) بثوب واحد.
وفى كثير من أحاديث باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى بصير (11) من باب (16) عدم جواز السجود على الكم من أبواب (14) السجود قوله: الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل (إلى أن قال عليه السلام) يسجد على ظهر كفه.
وفى رواية الدعائم (8) من باب (19) حكم من لا يقدران يسجد على الأرض من أبواب السجود، قوله: وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا يومئ إيماء.
- 2 - باب انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها ما خلا الوجه والكفين والقدمين ولو بثوب واحد إذا كان ستيرا وانه يستحب لها ان تصلى في ثلاثة أثواب 846 (1) يب 197 - صا 389 - محمد بن يعقوب، عن كا 110 - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فان - 1 - لم تجد فثوبين، تتزر - 2 - بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع - 3 - وملحفة، ليس عليها مقنعة، فقال عليه السلام: لا بأس إذا تقنعت بملحفة - 4 - فان لم تكفها.