وكذا في أحاديث باب (4) انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 - وباب (6) وجوب الصلاة على العاري وباب (5) من لا يقبل صلاته من أبواب (9) كيفية الصلاة وباب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ في كتاب النكاح.
وفى رواية حمزة بن حمران من باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، قوله: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها، قال: نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس.
- 3 - باب انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة غير المدركة 863 (1) كان 65 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب العلل 122 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن فقيه 77 - محمد بن مسلم قال: سمعت - 2 - ابا جعفر عليه السلام يقول:
ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة (قناع في الصلاة - فقيه العلل) ولا على المكاتبة إذا اشترطت - 3 - عليها (موليها - فقيه) قناع في الصلاة وهي مملوكة، حتى تؤدى جميع مكاتبتها، ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في - 4 - الحدود كلها فقيه قال: وسئلته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، قال: لو كان عليها لكان عليها (الخمار - خ) إذا هي حاضت وليس عليها التقنيع - 5 - في الصلاة.
864 (2) يب 198 - صا 390 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد