843 (18) كا 109 - محمد بن يحيى، عن يب 240 - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سئل مرازم ابا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلى في إزار مؤتزرا - 1 - به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به - 2 -.
844 (19) فقيه 52 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.
845 (20) يب 240 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب فقيه 52 (روى - فقيه) عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل ليس معه الا سراويل، قال - 3 - عليه السلام: يحل التكة منه فيطرحها - 4 - على عاتقه، و يصلى (قال عليه السلام - يب) وان كان معه سيف وليس معه ثوب، فليتقلد السيف ويصلى قائما.
وتقدم في أحاديث باب (27) انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث باب (4) انه لا تصلى فيما شف أو صف - 5 - ما يناسب الباب.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (5) انه من صلى وفرجه خارج لا يعلم به، فلا إعادة عليه، قوله عليه السلام: (فيمن صلى وفرجه خارج لا يعلم به) لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
وفى جميع أحاديث باب (6) وجوب الصلاة على العاري وباب (7) استحباب تأخير العريان الصلاة ما يدل على ذلك.
وفى بعض أحاديث باب (14) جواز الصلاة في الثوب الواحد وأزراره محلولة من أبواب (4) لباس المصلي ما يشعر على ذلك.