جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
بطويل الفرج، فلا بأس والثوب الواحد يتوشح به وسراويل، كل ذلك لا بأس به، و قال: إذا لبس السراويل، فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
يب 197 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد، أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار، فقال: إذا كان القميص صفيقا، والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة، كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
827 (2) فقيه 77 - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد قال: نعم، قال قلت: فالمرئة، قال عليه السلام: لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده.
828 (3) الخصال 164 - ج 2 (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) تجزى الصلاة (للرجل - ئل) في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفى القميص (الضيق - خ) الصفيق يزره عليه.
829 (4) يب 197 - محمد بن يعقوب، عن كا 109 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع (و - يب) قد عقده على عنقه - 1 - فقلت له: ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد، فقال عليه السلام:
إذا كان كثيفا، فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعنى إذا كان ستيرا، قلت رحمك الله الأمة تغطى رأسها، إذا صلت، فقال عليه السلام: ليس على الأمة قناع.
830 (5) الدعائم 212 - وعن علي عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره - 2 - عليه.

(1) عاتقه - خ ل يب (2) زره - ظ
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»