جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٥١
402 (12) يب 207 - الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين ابن هاشم، وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الظهر، فقال: إذا كان الفىء ذراعا، قلت:
ذراعا من اي شىء؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت، فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر، قال ([. خ) وليس شبر كثيرا.
403 (13) يب 205 - صا 247 - بهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفىء ذراعا.
404 (14) يب 205 24 ط - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين ابن هاشم، عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وقت الظهر على ذراع.
405 (15) يب 206 - صا 254 - الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم، 406 (16) يب 209 - صا 259 - عنه، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين: فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام، فذلك المضيع.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت قوله عليه السلام: فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر، وقوله عليه السلام: فإذا فاء الفىء ذراعين صلى العصر.
وفي مرسلة الفقيه (3) ورواية ابن ميسرة (6) نحوه.
وفي أحاديث باب (3) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين، وباب (4) التحديد بالسبحة بظاهره يخالفه.
وفي الرضوي (15) 16 من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
وفي غيره أيضا ما يناسب الباب.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»