جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
أبو جعفر عليه السلام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا أصلي، فلقاني بعد، فقال: إياك ان تصلي الفريضة في تلك الساعة أتؤديها في شدة الحر، يعنى الظهر، قلت: انى كنت أتنفل.
وتقدم في رواية ابن بكير (5) من باب (7) تحديد وقت الظهرين بالقامة قوله: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام، قال: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، عثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها (إلى أن قال عليه السلام صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك.
- 10 - باب حكم من اخر الصلاة العصر حتى تصفر الشمس وتغيب واستحباب اتيانها والشمس وتغيب واستحباب اتيانها والشمس بيضاء نقية 424 (1) يب 209 - صا 259 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال (لي - خ صا) أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر، قلت: وما الموتور؟ قال لا يكون له عهد ولا مال في الجنة، قلت وما تضييعها، قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
العلل 125 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد (1) بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الموتور (وذكر نحوه).
425 (2) فقيه 44 - قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير: ما خدعوك فيه من شىء، فلا يخدعونك في العصر صلها والشمس بيضاء نقية، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر، قيل وما الموتور اهله وماله؟ قال: لا يكون له عهد ولا مال في الجنة قيل وما تضييعها، قال: يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس.

(1) عبد الله - خ.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»