جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
وفى رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام: أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس.
وفى رواية الفراء (1) ورواية ابن مختار (2) من باب (13) التعويل في دخول الوقت على صياح الديك ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاة.
وفي أحاديث باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه وباب (23) جواز الجمع بين الظهرين ما يدل على حكم الباب.
وفي رواية الحلبي (6) من باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض، قوله عليه السلام: وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها، فيفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا.
وفي كثير من أحاديث باب (27) عدم جواز الصلاة قبل الوقت ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.
وفى رواية محمد بن الحسن (3) من هذا الباب، قوله عليه السلام: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس.
وفي رواية سماعة (4) منه، قوله عليه السلام: فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول (وظاهر ان المراد بوقت العصر الوقت المخصوص ويحتمل ان يكون المراد وقت فضيلتها المشترك بينهما).
وفي مرسلة ذكرى (5) من باب (28) حكم من صلى وهو يرى أنه في وقت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس، فقد أدرك العصر.
وفى رواية علي بن أحمد (6) قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها.
وفي عدة من أحاديث باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (5) المكان ما يدل على آخر وقت العصر.
وكذا في رواية ابن العطاء (5) من باب (11) جواز الصلاة في السباخ ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»