الفريضة، لان لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ فيئك ذراعا، فإذا بلغت ذراعا، بدأت بالنافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين، بدأت الفريضة، وتركت النافلة 397 (7) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: انما جعلت القدم والقدمان والذراع والذراعان وقتا لمكان النافلة.
39 ظ (8) يب 139 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فىء الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال: قلت: إن الجدار يختلف بعضها قصير، و بعضها طويل، فقال: كان جدار مسجدا رسول الله (1) صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قامة.
399 (9) يب 207 - صا 255 - الحسن بن محمد، عن الحسن بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكن الفىء في الجدار (2) ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين، صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان، لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
400 (10) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن ابان، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتدري لم جعل الذراع و الذراعان، قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، قال: لئلا يؤخذ من وقت هذه، و يدخل في وقت هذه.
401 (11) يب 206 - صا 253 - عنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.