الليل حتى يطلع الفجر (ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - يب صا).
آخر السرائر 13 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (كما في يب والاستبصار).
355 (18) يب 140 - صا 261 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد ابن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.
356 (19) يب 140 - صا 261 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد ابن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى (1) المصلى أربع ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى (المصلى - صا) أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
357 (20) الدعائم 167 - روينا، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
آخر وقت (صلاة - خ) العصر ان تصفر الشمس.
358 (21) يب 213 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، انه يبدء بالعصر ثم يصلى الظهر.
وتقدم في رواية أبى جميل (6) من باب (7) نجاسة الخمر من أبواب (3) النجاسات في كتاب الطهارة ما يظهر منه، انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر.
وفى أحاديث باب (15) وجوب الصلاة على المرأة، إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب (9) الحيض، في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك.