جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
ابن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد (1) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللين " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها (من - يب) زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه.
يب ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه.
مستدرك 190 - العياشي في تفسيره، عن عبيد بن زرارة مثله (كما في يب).
348 (11) يب 141 - صا 261 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبى أيوب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (2) إذا غربت الشمس (فقد - يب) دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، الا ان هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان هذه قبل هذه.
349 (12) يب 139 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير عن فقيه 71 - زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر وإذا (4) غايت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
350 (13) كا 77 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب 210 - صا 270 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام:

(1) يزيد - صا.
(2) قال في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين - صا خ ل.
(3) روى زرارة انه (اي أبو جعفر عليه السلام) قال - فقيه.
(4) فإذا - فقيه.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»