جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
410 (4) يب 139 - صا 248 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ، فلم يجبني، فلما ان كان بعد ذلك، قال لعمر (1) بن سعيد بن هلال، ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ، فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منى السلام، وقل له: إذا كان ظلك مثلك، فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
411 (5) الكشي 95 - حدثني حمدويه، قال: حدثني محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال: انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الابراد بها وفتح الواحة ليكتب ما يقول: فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشئ فأطبق الواحد، فقال: انما علينا ان نسألكم، وأنتم اعلم بما عليكم، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: ان زرارة سألني عن شىء، فلم أجبه، وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي اليه، فقل: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر، إذا كان مثليك وكان زرارة هكذا يصلى في الصيف ولم اسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.
412 (6) مستدرك 188 - البحار (2) عن المجازات النبوية للسيد الرضى (ره) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده لعماله على اليمن، وصل العصر إذا كان ظل كل شىء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل.
413 (7) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير يب 206 صا 253 - عنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات،

(1) عمرو - صا.
(2) ذكر قطعة منه في مستدرك 187 أيضا.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»