جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٢٨
وفى رواية زرارة (2) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام:
وان الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد.
وفي رواية دعائم (16) من باب (25) ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، قوله عليه السلام ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الوقت الا لعذر أو لعلة، وأول الوقت أفضل.
وفي أحاديث باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة، ما يستفاد منه تأكد استحباب اتيان الفريضة في أول وقتها.
وفي رواية جميل (1) من باب (3) استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة من أبوابها (24) ما يدل على فضل الصلاة في أول وقتها.
وفي رواية علي بن جعفر (13) ورواية إسماعيل (12) من باب (27) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها (21) قوله عليه السلام: لكل صلاة وقتان.
وفي رواية زريق (21) ما يدل على فضل الصلاة في أول الوقت.
- 3 - باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ويمتد إلى غروب الشمس وتختص الظهر من اوله بمقدار أدائها وكذا العصر من آخره قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء - ى 80 - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود.
338 (1) صا 245 - أخبرني أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن يب 205 - الحسن بن محمد بن سماعة، قال: حدثني محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»