جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
وفى رواية المفضل (17) من باب (42) فضل مسجد الكوفة من أبواب (6) المساجد، قوله: ثم انقطع حديث أبي عبد الله عليه السلام عند ذلك، عند زوال الشمس فقام، فصلى الظهر، ثم العصر.
وفي رواية ابن الربيع (47) من باب (1) فضل السجود من أبوابه (14) و رواية جعفر (6) من باب (12) ما يختص بالزوال من التعقيب من أبوابه (17) ورواية الدعائم (4) من باب (29) وقوف المأموم الوحد عن يمين الامام من أبواب (24) الجماعة، ما يدل على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقت.
وفي رواية أبى بصير (11) من باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمى عليه من أبواب (20) القضاء، قوله: الرجل يغمى عليه نهارا، ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال عليه السلام: يصلى الظهر والعصر.
وفي رواية العلاء (15) قوله عليه السلام: ان أفاق قبل غروب الشمس، فعليه قضاء يومه هذا.
ويلا حظ باب (27) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها (21) و باب (41) عدد النافلة يوم الجمعة، لأنهما يناسبان الباب.
وكذا باب (21) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب (26) صلاة المسافر، فان بعضها يدل على أن وقت الظهر هو الزوال.
وفى رواية معاوية من باب (1) وجوب الاحرام للحج ورواية معاوية من باب وقت الخروج من منى إلى عرفة، ما يدل على بعض المقصود.
- 4 - باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وإذا صليها دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة صليها دخل وقت العصر الا ان بين يديها سبحة 359 (1) يب 139 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - محمد بن يحيى، عن
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»