جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
وفى رواية زرارة (2) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب (1) فضلها و فرضها، قوله عليه السلام: لأنه لو صليها قبل أن تغيب كان وقتا، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر.
وفى روايته الأخرى (4) نحوه.
وفى رواية الديلمي (50) قوله عليه السلام: انظر إلى الزوال حتى نصلي.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (5) وجوب المحافظة على الوسطى، قوله عليه السلام: وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من اجلها (اي صلاة الظهر).
وفي أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب (2) المواقيت ما يدل على ذلك.
وفى رواية سعيد (13) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وغير واحد من أحاديث باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام ما يدل على بعض المقصود.
وفى كثير من أحاديث باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وأحاديث باب (6) تحديد وقتهما بالذراع وباب (7) تحديد وقتهما بالقامة ما بظاهره يخالف الباب وان كان فيهما شاهد جمع.
وفي كثير من أحاديث باب (9) حكم الابراد بالصلاة ما يظهر منه ان الشمس إذا زالت دخل الوقت، الا ان الابراد مستحب في الحر.
وفي أحاديث باب (10) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس ما يدل على آخر وقت العصر وأفضله.
وفي رواية سماعة (2) من باب (11) معرفة الزوال، قوله عليه السلام:
فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»