تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات والحرف ومن الزرع والضرع والنخيل والأعناب ونحوها، وتجب في الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في فقهنا وحديثنا (٧٨).
ويمكن أن يستدل عليه بهذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن كلا من الغنيمة والغنم والمغنم حقيقة في كل ما يستفيده الانسان، ومعاجم اللغة صريحة في ذلك وتفصيل القول في هذا كله موكول إلى محله، وموضوع البحث هنا إنما هو الاجتهاد في إسقاط سهم ذي القربى مع نص الآية بكل صراحة.
[المورد - ٧ - توريث الأنبياء:] المنصوص عليه بعموم قوله عز من قائل ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (٧٩).
وقوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (80) إلى آخر آيات المواريث، وكلها عامة تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله فمن دونه من سائر البشر فهي على حد قوله عز وجل (كتب عليكم الصيام كما كتب على