النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٦٦
وكيف يجوز على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه للوارث؟.
ما هكذا كانت سيرته صلى الله عليه وآله إذ يصدع بالأحكام فيبلغها عن الله عز وجل، ولا هذا هو المعروف عنه في إنذار عشيرته الأقربين، ولا مشبه لما كان يعاملهم به من جميل الرعاية وجليل العناية.
بقي للطاهرة البتول كلمة استفزت بها حمية القوم، واستثارت حفائظهم، بلغت بها أبعد الغايات ألا وهي قولها: " أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان " تريد بهذا أن عمومات المواريث لا تتخصص بمثل ما زعمتم، وإنما تتخصص بمثل قوله صلى الله عليه وآله: " لا توارث بين أهل ملتين " وإذن فهل تقولون، إذ تمنعونني الإرث من أبي: إني لست على ملته، فتكونون - لو أثبتم خروجي عن الملة - على حجة شرعية فيما تفعلون. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
[المورد (8) نحلة الزهراء:] وذلك أن الله عز سلطانه لما فتح لعبده وخاتم رسله حصون خيبر، قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله صاغرين، فصالحوه عن نصف أرضهم (1) فقبل ذلك منهم أفكان نصف فدك ملكا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وهذا مما

(1) وقيل: بل صالحوه على جميعها (منه قدس).
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»