النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٥٠
عن الإمامية بدلا من اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل سامحه الله تعالى.
[المورد - (6) - سهم ذي القربى:] المنصوص عليه بقوله عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ (1) فإن لله خمسه (2) وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله (3) وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله على كل شئ قدير (4).
وقد أجمع أهل القبلة كافة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختاره الله إلى الرفيق الأعلى (69).

(١) الغنم والغنيمة والمغنم حقيقة عند العرب في كل ما يستفيده الانسان ومعاجم اللغة صريحة في ذلك فلا وجه للتخصيص هنا بغنائم دار الحرب.
وقوله من شئ بيان ما الموصولة في قوله أنما غنمتم فيكون المعنى أن ما استفدتم من شئ ما كثر أو قل حتى الخيط فإن لله خمسه (منه قدس).
(٢) وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله قال لوفد عبد القيس لما أمرهم بالإيمان بالله وحده -: أتدرون ما الإيمان بالله وحده - قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس (منه قدس).
(٣) معنى هذا الشرط أن الخمس حق شرعي لأربابه المذكورين في الآية يجب صرفه إليهم فاقطعوا عنه أطماعكم وأدوه إليهم إن كنتم آمنتم بالله، وفيه من البعث على أداء الخمس والانذار لتاركيه ما لا يخفى (منه قدس).
(٤) هذه الآية هي الآية ٤١ من سورة الأنفال (منه قدس).
(٦٩) الرسول صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربة:
راجع: الكشاف للزمخشري ج ٢ / ١٥٨، فتح القدير للشوكاني ج ٢ / ٢٩٥، تفسير القرطبي ج ٨ / ١٠، تفسير الطبري ج ١٠ / ٤ - ٥ و ٧، الدر المنثور للسيوطي ج ٣ / ١٨٥ - ١٨٦، تفسير المنار ج ١٠ / ١٥ و ١٦، سنن النسائي ك الفئ ب - ١ - ج ٧ / ١٢٠ و ١٢٢، تاريخ الطبري ج ٣ / ١٩، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ج ١٠، الأموال لأبي عبيد ص ٣٢٥ و ١٤، أحكام القرآن للجصاص ج ٣ / ٦٠، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ١١٣، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦٨ - ١٧١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٨١ - ١٨٥، شرح صحيح مسلم للنووي ج ١٢ / ٨٢ باب حكم الفئ من كتاب الجهاد.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»