عن الإمامية بدلا من اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل سامحه الله تعالى.
[المورد - (6) - سهم ذي القربى:] المنصوص عليه بقوله عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ (1) فإن لله خمسه (2) وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله (3) وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله على كل شئ قدير (4).
وقد أجمع أهل القبلة كافة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختاره الله إلى الرفيق الأعلى (69).