النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٥٤
ونحو ذلك، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا (75).
أما نحن - الإمامية - فنقسم (1) الخمس ستة أسهم: لله تعالى ولرسوله سهمان وهذان مع السهم الثالث - سهم ذي القربى - للإمام القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات، فعوضهم عنها الخمس (76) وهذا ما رواه الطبري في تفسيره عن الإمامين علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن علي الباقر عليهما السلام (77).
[فائدة:] أجمع علماؤنا رضي الله عنهم على أن الخمس واجب في كل فائدة

(٧٥) نفس المصادر السابقة.
(١) رأينا في الخمس وغيره من فروع الدين وأصوله إنما هو تبع لرأي الأئمة الاثني عشر من آل محمد (علي والأوصياء من بنيه) (منه قدس).
(٧٦) رأي الشيعة في الخمس:
راجع وسائل الشيعة للحر العاملي ك الخمس ب - ١ - من أبواب قسمة الخمس ج ٦ / ٣٥٥ - ٣٦٢، جواهر الكلام ج ١٦ / ٨٤ - ١١٤، مستمسك العروة الوثقى ج ٩ / ٥٦٧ - ٥٩٦، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ / ٧٨ - ٨٦، العروة الوثقى ج ٢ / ٤٠٣ - ٤٠٧.
(٧٧) رأي الإمام الباقر عليه السلام في الخمس:
راجع: تفسير الطبري ج ١٠ / ٧، فتح القدير ج ٢ / ٢٩٥، تفسير المنار ج ١٠ / ١٥، تفسير القرطبي ج ٨ / 10، مرآة العقول ج 1 / 115.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»