النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٥٩
وقد علم الناس ما كان بين الزهراء سيدة نساء العالمين، وبين أبي بكر، إذ أرسلت إليه تسأله ميراثها من رسول الله [ص] فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: " لا نورث ما تركناه صدقة " (1) " قالت عائشة ": فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئا، واستأثر لبيت المال بكل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله من بلغة العيش لا يبقي ولا يذر شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا - بوصية منها (2) ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. الحديث (89).

(١) هذا الحديث ردته الزهراء والأئمة من بنيها، وهو - بألفاظه هذه الثابتة في باب غزوة خيبر من صحيح البخاري - لا يصلح لأن يكون حجة عليها. إلا أن يكون لفظه صدقة مرفوعا على الإخبار به عن (ما) الموصولة في قوله ما تركنا، ولا سبيل إلى إثبات ذلك إذ لعل (ما) هذه في محل النصب على المفعولية لتركنا وتكون صدقة حالا من (ما)، فيكون المعنى أن ما نتركه في أيدينا من الصدقات لا حق لوارثنا فيه (منه قدس).
(٢) كما اعترف به شارحا البخاري، القسطلاني في إرشاده، والأنصاري في تحفته، فراجع ص ١٥٧ من المجلد الثامن من كل من الشرحين إذ ينتهيان فيهما إلى هذا الحديث (منه قدس).
(٨٩) أخرجه أصحاب الصحاح بأسانيدهم إلى عائشة فراجع منها ص ٣٧ والتي بعدها من الجزء الثالث من صحيح البخاري أثناء غزوة خيبر، وص ٧٢ من الجزء الثاني من صحيح مسلم في باب قول النبي: لا نورث ما تركنا فهو صدقة من كتاب الجهاد والسير، وص ٦ من الجزء الأول من مسند أحمد (منه قدس).
وجد فاطمة على أبي بكر:
تقدمت مصادر الحديث تحت رقم - ٧١ - وأيضا يوجد حديث مطالبتها بإرثها في صحيح الترمذي ك السير ب - ٤٤ - ج ٤ / ١٥٧ ح ١٦٠٨ و ١٦٠٩، مسند أحمد ج ١ / ٦ و ٩ و ج ٢ / ٣٥٣، سنن النسائي ك الفئ ب - ١ - ج ٧ / ١٢٠، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / 127، فدك للقزويني ص 87، وفاء الوفاء ج 2 / 995، فتوح البلدان للبلاذري ص 44.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»