النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٥١
فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته صلى الله عليه وآله ومنع - كما في الكشاف (1) وغيره - بني هاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم (70).
وقد أرسلت فاطمة عليها السلام تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و " فدك " وما بقي من خمس " خيبر " فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا

(١) قال حول بحثه عن آية الخمس، وعن بن عباس أنه - أي الخمس - على ستة أسهم لله ولرسوله سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض صلى الله عليه وآله فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روى عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: وروي أن أبا بكر قد منع بني هاشم من الخمس.. الخ (منه قدس).
(٧٠) منع سهم ذي القربى:
راجع الكشاف ج ٢ / ١٥٩، تفسير القرطبي ج ٨ / ١٠، فتح القدير للشوكاني ج ٢ / ٢٩٥، تفسير الطبري ج ١٠ / ٦، الدر المنثور ج ٣ / 187، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 121، شرح النهج لابن أبي الحديد ج 16 / 230 و 231 و ج 12 / 83، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 144.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»