الذين من قبلكم) ﴿الآية﴾ (٨١). وقوله سبحانه وتعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ﴿الآية﴾ (٨٢). وقوله تبارك وتعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) ﴿الآية﴾ (٨٣) ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وكل مكلف من البشر، لا فرق بينه وبينهم، غير أن الخطاب فيها متوجه إليه ليعمل به وليبلغه إلى من سواه، فهو من هذه الحيثية أولى في الالتزام بالحكم من غيره.
ومنها: قوله عز وعلا ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (84) جعل الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، الحق في الإرث لأولي قرابات الموروث، وكان التوارث قبل نزولها من حقوق الولاية في الدين، ثم لما أعز الله الإسلام وأهله نسخ بهذه الآية ما كان من ذي حق في الإرث قبلها، وجعل حق الإرث منحصرا بأولي الأرحام الأقرب منهم للموروث فالأقرب مطلقا، سواء أكان الموروث هو النبي صلى الله عليه وآله أم كان غيره، وسواء أكان الوارث من عصبة الموروث أم من أصحاب الفرائض، أم كان من غيرهما عملا بظاهر الآية الكريمة (1).
ومنها: قوله تعالى فيما اقتص من خبر زكريا: (إذ نادى ربه نداء خفيا