- بعد النبي صلى الله عليه وآله - سهم المؤلفة قلوبهم وأبطلا هذا الحق الواجب لهم بنص القرآن (67) لكان من الوجاهة بمكان أن نقول: إنهما رضي الله عنهما لم يخالفا الآية وإن لم يعطيا المؤلفة يومئذ لأن الله عز وجل إنما جعل الأصناف الثمانية في الآية مصارف الصدقات على سبيل حصر الصرف فيها خاصة دون غيرهما لا على سبيل توزيعها على الثمانية بأجمعها، وعلى هذا فمن وضع صدقاته كلها في صنف واحد من الثمانية تبرأ ذمته، كما تبرأ ذمة من وزعها على الثمانية وهذا مما أجمع عليه المسلمون وعليه عملهم في كل خلف منهم بعد رسول الله فأي بأس بما فعله عمر وأمضاه أبو بكر، لولا القول بأنهما قد أبطلا هذا الحق وألغياه رغم النص القرآني الذي لا يزال ثابتا غير منسوخ؟!.
وقبل أن نختم هذا البحث نرى لزاما علينا أن ننبه الأستاذ الدواليبي إلى تدارك ما نقله عن الإمامية (1) من الأخذ بالمصالح المرسلة وتقديمهم إياه على النصوص القطعية فإن هذا مما لا صحة له ولم يقل به منهم أحد، وسليمان الطوفي من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تحملنا أوزارهم.
ورأي الإمامية في هذه المسألة ما قد ذكرناه آنفا وعليه إجماعهم، وتلك كتبهم في أصول الفقه (68) منتشرة فليراجعها الأستاذ وليعتمد عليها فيما ينقله