وهذا هو رأي الطائفتين الشافعية والحنفية (1).
أما الحنابلة فإنهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة التي لا يكون لها في الشريعة أصل يشهد لها، لكنهم مع ذلك لا يقفون بالمصالح موقف المعارضة من النصوص بل يؤخرون المصلحة المرسلة عن النصوص (2) فهم إذن لا يقيدون بها نص المؤلفة قلوبهم، فليعطفوا فيه وفي أمثاله على الإمامية والشافعية والحنفية.
وكذلك المالكية في نص المؤلفة قلوبهم وأمثاله، لأنهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة، ووقفوا بها موقف المعارضة المنصوص، لكنهم إنما يعارضون بها أخبار الآحاد وأمثالها مما لا يكون قطعي الثبوت، ويعارضون بها أيضا بعض العمومات القرآنية التي لا تكون قطعية الدلالة علي العموم، أما ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كنص المؤلفة قلوبهم فلا يمكن عندهم أن تقف المصالح المرسلة معارضة لها أبدا (3) لأنها قطعية الثبوت والدلالة معا.
وبالجملة فإن أصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تبيح حمل حرمان المؤلفة قلوبهم على ما قد أفاده الأستاذ وقد فصلنا ذلك.
ولولا إجماع الجمهور (4) على أن الخليفتين رضي الله عنهما قد ألغيا