قال الأستاذ المعاصر الدواليبي (1) في كتابه - أصول الفقه (2) -: " ولعل اجتهاد عمر رضي الله عنه في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلوبهم كان في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعا لتغير المصلحة بتغير الأزمان رغم أن النص القرآني في ذلك الذي لا يزال ثابتا غير منسوخ إيثارا لرأيه الذي أدى إلى اجتهاده " فتأمل فيما قال، ثم أمعن فيما يلي من كلامه.
قال: " والخبر في هذا إن الله سبحانه وتعالى فرض في أول الإسلام، وعندما كان المسلمون ضعافا، عطاءا يعطى لبعض من يخشى شرهم ويرجى خيرهم تألفا لقلوبهم، وذلك في جملة من عددهم القرآن لينفق عليهم من أموال بيت المال الخاص بالصدقات. فقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). قال: وهكذا قد جعل القرآن الكريم المؤلفة قلوبهم في جملة مصارف الصدقات، وجعل لهم بعض المخصصات على نحو ما تفعله الدول اليوم في تخصيص بعض النفقات من ميزانياتها للدعاية السياسية (3) قال: " غير أن الإسلام لما اشتد ساعده، وتوطد سلطانه رأى عمر رضي الله عنه حرمان المؤلفة قلوبهم من هذا العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن ".
قلت: أعاد الأستاذ تصريحه بأن عمر رضي الله عنه قطع العطاء الذي