وقال البغوي: روى ابن شهاب عن أنس، ثم ذكر مثله (1).
وقال في النهاية: إن عمر بن الخطاب قرأ قول الله تعالى: * (وفاكهة وأبا) * (2) وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا بهذا (3). انتهى.
قال أبو عيسى الترمذي في صحيحه: حدثنا قتيبة وأحمد بن منبع وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال:
قال عمر: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، فأخبره الضحاك الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (4).
انتهى.
وروى في جامع الأصول مثله، غير أن فيه بعد قوله: الدية على العاقلة:
وهم يرثونها ولا ترث، وبعد قوله في آخر زوجها: وكانت من قوم آخرين فرجع عمر. انتهى.
قال في الاستيعاب عند ذكر الضحاك بن سفيان هذا: وولاه رسول الله صلى الله عليه وآله على من أسلم من قومه، وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكان أشيم قتل خطأ، وشهد بذلك الضحاك بن سفيان عند عمر بن الخطاب، فقضى وترك رأيه (5). انتهى.
أشيم: بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وفتح الياء تحتها نقطتان.
والضبابي: بكسر الضاد المعجمة، وتخفيف الباء الموحدة الأولى.
قال البخاري في صحيحه في باب الجزية: ولم يكن عمر أخذ الجزية