رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٩١
كالعيني والتخييري وغيرهما وإن كان ظاهرا في أحدها الا ان الصارف عنه موجود وهو الاجماع الذي زعم القائل وأي صارف عن هذا الفرد أكبر من الاجماع إذا تم فيحمل على غيره من الافراد والاجماع منحصر في إرادة أحد الفردين خاصة العيني أو التخييري فإذا انتفى الأول بقى الأخر هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العيني وان قامت عليه الأدلة ودلت عليه عبارات الأصحاب لكن قد عرفت ان دليله قائم والقائل به من الأصحاب موجود ودعوى الاجماع على عدم ممنوعه ثم غايته ان نقل اجماع بخبر الواحد وهو غير مفيد هنا لان دليل القائل ح من الأصوليين مع ظهور الخلاف فيه انه مقيد للظن المجوز للعمل بمقتضاه وهو منتف هنا خصوصا مع ما قد اطلعنا عليه من خطائهم في هذه الدعوى كثيرا ويكفيك في نقل العلامة الاجماع مع ظهور خلافه ما نقله في كثير من كتبه من الاجماع على أن الكعبين هما مفصل الساق والقدم مع ظهور الاجماع على عدمه من جميع الأصحاب بل من المسلمين لان عامه الأصحاب يقولون إنه الناتى في وسط القدم عند معقد الشراك والعامة بعضهم يقول كما قاله الأصحاب والباقون على أنه الناتى على يمين القدم وشماله والمفصل لم يقل به سوى هذا الفاضل على ما حققناه في محله ونبه عليه الشهيد في الذكرى وغيره فكيف يحصل الظن بنقل اجماع في مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلة على ما خالف واما ما اتفق لكثير من الأصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف مع أنهما اماميا الطائفة ومقتدياها في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصها بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره ومن أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية وجعله حجة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ووجوب رفع اليدين لها وان أقل التغابن ثمانية عشر يوما وان خيار الحيوان يثبت للمتتابعين
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست