المسألة وان نفع فيها من وجه لان منشأ الاشكال فيها انما هو حكم اعتبار النائب حال الغيبة وعدمه والاجماع المدعى انما هو حالة الحضور ولا ضرورة بنا إليه وانما نبهنا عليه لكثرة الحاجة إليه في أبواب الفقه في استدلاله فقد زل بواسطته اقدام أقوام وأخطأ في الاستدلال به أجلاء اعلام ان أكثرت المطالعة والتنقيب اهتديت عليه والله الموفق والهادي واما الجواب عن الشبهة الثانية بان الظهر ثابتة في الذمة فلا يبرأ لا بفعلها فمن وجوه ا منع كون الظهر ثابتة في الذمة بيقين وهل هو الأعين المتنازع فكيف يجعل دليلا وأيضا فان الثابت بأصل الشرع هو الجمعة إما الظهر فلا تجب الا مع فواتها أو فقد شرطها فالامر معكوس لان المتيقن الثابت هو الجمعة إلى أن يثبت المزيل نعم يتوجه على الوجوب التخييري حال الغيبة ان يقال إن هذا الفرد من الفردين الواجبين تخييرا وهو الظهر مجز اجماعا على ما زعموه بخلاف الفرد الآخر فإنه موضع النزاع وقد عرفت ما في هذا الوجه فإنه متوقف على تحقق الاجماع على وجه يكون حجة في رفع ايجاب الجمعة الثابت بالكتاب والسنة والاجماع في الجملة فلا يصح القول بان هذا الفرد مجز اجماعا على هذا هذا الوجه بل الامر بعكسه أولي ب منع كون المكلف لا يبرء الا بفعل الظهر فإنه إذا فعل الجمعة على هذا الوجه الذي ذكرناه برئ منها أيضا لما دلت عليه الأدلة من شرعيتها والحكم بهذه الأدلة قطعي والقطع في كل باب بحسبه ومتى شرعت أجزأت عن الظهر باجماع المسلمين ج على تقدير الترك والاعتراف بعده تيقن براءة الذمة بما ذكر فلا نسلم انه يشترط اليقين ببرائة الذمة بل يكفي الظن المستند إلى الدليل المعتبر شرعا والا لزم التكليف بما لا يطاق وهو هنا حاصل بل ما هو أزيد من ذلك كما قد سمعته والجواب عن الشبهة الثالثة على تقدير تسليم انتفاء الوجوب العيني ان الدلايل المذكورة انما دلت على الوجوب في الجملة أعني الوجوب الكلى المحتمل لكل واحد من اقراره لمنقسم إليها
(٩٠)