العلم القطعي بموافقة قوله عليه السلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض والمقاربة الكلية والجهل بما يقوله على الاطلاق من مدة تزيد عن ستمائة سنة وقريب من قول المحقق قول العلامة في نهاية الوصول فإنه لما اورد على نفسه انه لا يمكن العلم باتفاق الكل على وجه يتحقق دخول المعصوم فيهم أجاب بان الفرض دخوله فيهم إذ الاجماع انما يتم به فلا يمكن منع دخوله انتهى وبما ذكرناه يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه وبين قول رجل من علماء المسلمين في أقطار الأرض حيث حكم الجمهور بتحقق اجماع المسلمين ولم يقدح فيه احتمال مخالف في بعض الأقطار ولا يعلم ووجه الفرق ان قول هذا البعض في قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا مما يستحيل خفاؤه والجهل بعينه عادة فلو كان ثم من هو بهذه الصفة لظهر للمسلمين ونقل قوله هذا مما يدل عليه العلم العادي قطعا وان حصل شك في العلم فلا أقل من الظن الغالب المتاخم للعلم الكافي في الدلالة على مسألة شرعية حيث إن طرق الفقه كذلك بخلاف قول الإمام عليه السلام المجهول عنه ومحله وكلامه في هذه الاعصار المتطاولة بكل وجه فان ادخال قوله مع جملة أقوال قوم معلومين تحكم ظاهر نعم يتوجه العلم بقول المعصوم ودخوله في أقوال شيعته عند ظهوره كما اتفق لابائه عليهم السلام في مسائل كثيرة اتفقت فيها كلمة علماء شيعتهم والروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسح الرجلين في الوضوء والمنع من مسح الخفين ومنع العول والتعصيب في الإرث ونظاير ذلك واما الفروع التي تجددت حال الغيبة ووقع الخلاف فيها فالرجوع فيها إلى ما ساق إليه الدليل من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة المعتبرة شرعا لا إلى هذه الدعاوي والعارية عن البرهان وهذا ذرء من مقال في هذا المقام وبقى الباقي في الخيال فتنبه له ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال فتقع في مهاوى الضلال واعلم أن هذا البحث كله خارج عن مقصود
(٨٩)