لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعه وأطبق الجمهور على الوجوب لنا انا بينا ان الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب والتقدير عدم ذلك الشرط إما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه انتهى وهذا أيضا صريح في أن دعوى الاجماع المذكورة انما هي في حالة الحضور وان المراد الوجوب العيني لا التخييري المعبر عنه بالاستحباب وان العدل كاف في امامة الجمعة ح إذ لا يصح إرادة الإمام العادل بالعدل المنصوب لاعترافه بفقد الشرط ح وهو حضور الإمام العادل أو من نصبه ولان الصلاة معه ح يكون واجبة إذ لافرق بين نصب الجائر له وعدمه في الوجوب فتعين ان المراد به مطلق العدل فقيها كان أم لا وان فعلها حال الغيبة بدون اذنه مأذون فيه من جهة الروايات المذكورة وان لم يكن هناك منصوب من الامام لاعترافه بفقد الشرط ح وهذا كله واضح صريح من العبارة فكيف يجعل دليلا على موضع النزاع ولكن بقى في الكلام شئ وهو ان الامام إن كانت شرطا عنده من حيث الأدلة المذكورة فيكف يستدل باطلاق النصوص أو بعمومها على الجواز بدون الشرط إذ ليس في تلك الأدلة اشعار بتقييد الشرط بحال حضوره كما لا اشعار لتلك النصوص بان الجواز بدون حضوره أو نائبه مقصور على تعذره بل التحقيق ان تلك الأدلة لا يقضى إلى المطلوب من الاشتراط كما قررناه والنصوص الدالة على شرعيتها بل وجوبها مطلقا غير مقيده بحال الغيبة فلاوجه لتقييدها وبقى استدلاله على اشتراط كونه عادلا بما ذكره من أن مادة الاختلاف لا تنحسم الا به إلى اخر ما ذكره فيه مالا يخفى من أن الاجتماع على هذه العبادة المخصوصة ونظائرها لا يتوقف على مثل ما ذكر ضرورة تحقق هذا لاجتماع بل ما هو أعظم منه في جميع الأوقات خصوصا بمنى وعرفات وغيرهما من مجامع العبادات ولم يحصل شئ من تلك المحذورات كما يظهر بأدنى تأمل وهذه الجماعة في الصلاة اليومية
(٧١)