رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٣
حرمانها عنده من عين الأرض دون القيمة مخصوص بأرض الرباع كما أسلفناه إما غيرها من القرى والمزارع فحكمها عنده حكم غيرها من ماله فترث من عينه كما يقوله المفيد ومن تبعه المطلب الرابع في أن هذا الحرمان كيف وقع هل هو مستحق عليها أم لا والخلاف فيه ظاهرا مع ابن الجنيد خاصة لاتفاق من عداه ممن يوجد فتواهم أو ينقل الان على أن حرمانها في الجملة أمر مستحق بدلالة الاخبار وفتوى الأصحاب على ذلك و ذهب ابن الجنيد رحمه الله في كتابه الأحمدي في الفقه المحمدي إلى انها كغيرها من الوراث لا تحرم من شئ مما ذكر وهذه عبارته وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوجة الثمن وللزوج الربع من جميع التركة عقارا وأثاثا وصامتا ودقيقا وغير ذلك وكذا ان كن أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وان حضروا جميعا السدسان وما بقى للمولد انتهى ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة وهو ظاهر في عموم الحكم الذي ذكره للزوجات سواء كان لهن ولد أم لا وهذا هو الذي فهمه عنه من تأخر عنه ونقلوه عنه قولا وإن كانت عبارته محتملة لمعنى اخر وحجته على ذلك عموم القران وصحيحه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت وما ورد من الاخبار بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القران إما رد الخبر الواحد كما هو المعروف من مذهب قدماء علمائنا حتى صار منسوبا إلينا عند من خالفنا لشهرته أو لأنه وان عمل به عند عدم المعارض لكن لا يصلح لتخصيص عموم القران بناء على أن دلالته ظنية ودلالة القران قطعية فلا يعارضه كما هو أحد أقوال الأصوليين وقد سبق منه في باب الحبوة مثل ذلك ولم يخص بها الولد على وجه الوجوب لذلك لكنه حكم ثم بالاستحباب نظرا إلى الاخبار وفتوى الأصحاب ولقد كان ينبغي منه هنا مثله لكنه لم يصرح به فلا يرجع الخلاف هنا إلى الاستحباب والاستحقاق بل إلى الاستحقاق وعدمه ولعل
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست