رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٧
بالأجرة بل كلما يطلق عليه اسم الدار وإن كان مهجوار عملا باطلاق الاسم وهل يلحق بها ما أعده من البناء للحيوان كالبقر والغنم والنحل وغيرها وما أعده لوضع الغلة وعلف الحيوان ولعصر الزيت والعنب والشيرج والحمام والرحا ونحوها نظر من عدم اطلاق اسم الرباع عليها ومن شمول قوله وتعطى قيمة الطوب والخشب والأبواب و الجذوع لذلك كله واما دخول أرضها في أقسام الأرض فواضح بل أولي والأقوى الحاق الجميع بالدور المسكونة لما ذكرناه وإن كان التعليل السابق لا يتناوله عملا بعموم اللفظ ويقوى الاشكال على مذهب المفيد حيث خصها بالرباع وهي لا تتناول جميع ذلك واما في هذه المواضع من الآلات المنقولة فإنها ترث من عينه لعدم دخوله فيما ذكروا ان دخل في عبارات الأصحاب المعبرين بالآلات لأن الظاهر أنهم يريدون بها آلات البناء كما هو الموجود في النصوص التي هي المستند واما نفس حجارة الرحا ففي دخولها في اجزاء البناء وآلاته نظر من ثباتها غالبا فكانت كغيرها من الاحجار و الأخشاب بل أولي من بعضها كالأبواب ومن عدم تناول ما استثنى له فيبقى داخلا في عموم أية الإرث وهذا هو الأجود واولى منه ارثها من غير الجاروش الصغير وإن كان حجره الأسفل مثبتا لان تثبته لسهولة الارتفاق به لئلا يتحرك لا للدوام ومن ثم لم يدخل في بيع الدار والحق بالأمتعة المنقولة واما تدور الحمام والمصابن فالظاهر أنها كالجزء منها لثباتها دائما أو غالبا نعم لو كانت غير مثبته بحيث يعتاد نقلها حيث يراد ورثت من عينها كغيرها الثالث لو خلف آلات البناء من الخشب والأحجار وغيرها قبل ان يضعها في البناء ورثت من عينها لأنها من جملة أمواله المنقولة ولو كان قد شرع في البناء ولم يكمله فما وضعه منها فيه فبحكمه و ما لم يدخل فيه فبحكم المنقول ولو كان قد شرع الخشب على الجدار ولم يكمل السقف فان
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست