ان قول الشيخ كقول المتأخرين في استحقاقها قيمة الشجر كالأبنية والانقاض والا فكلام الشيخ ومن تبعه خال ج عن التصريح بذلك فإنه قال في النهاية المراة لا ترث في الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين شيئا وقال بعض أصحابنا ان هذا الحكم مختص بالدور والمنازل دون الأرضيين والبساتين والأول أكثر في الروايات وأظهر في المذهب ومسألة كلام تلميذه ابن البراج وقال أبو الصلاح في كتابه الكافي ولا ترث المراة من رقاب الرباع والأرض شيئا وتعطى من قيمة آلات الرباع من خشب واجر كسائر الإرث وقال ابن حمزة وان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع وروى روايات مختلفات يخالف ذلك هذه عباراتهم رحمهم الله وأنت خبير بان هذه العبارات ليس فيها تصريح باعطاء قيمة الشجر ولا بالمنع من الإرث منها وانما دلت على عموم عدم ارثها من الأرض سواء كانت رباعا أم قرى وبساتين وغيرها وعلى انها تعطى قيمة آلات البنا من الطوب والخشب والأبواب وغيرها خصوصا قول أبى الصلاح فإنه صريح في ذلك وان الآلات هي آلات البناء دون غيره وهذا بخلاف ما صرح به المتأخرون من منعها من عين الشجر واعطائها قيمتها كآلات البناء الا ان يتكلف لقول الشيخ وغير ذلك من آلات البناء بإرادة ما يعم الشجر وفيه بعد شديد لأن اطلاق الآلة على الشجر غير معروف لغة ولا عرفا وانما المتبادر منها آلات البناء كما هو ظاهر الاخبار وكلام أبى الصلاح صريح فيه وكلام ابن حمزة خال عن الامرين معا و ح فالظاهر أن قول هؤلاء خارج عن الأقوال الثلاثة وانه دال على منعها من الأرض مطلقا ومن أعيان البنا والرباع دون قيمتها وانها ترث
(٢٦٢)