رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢
وانما ينقدح الكلام على خصوص الأرض أو عمومها لوقوع الخلاف فيها واختلاف ظواهر الاخبار فيخصص القران بما يتعلق التخصيص به وهو ارض الرباع دون غيرها عينا وقيمة فيعلل التخصيص من لا يلتفت إلى الاخبار بموضع وهو الأرض الخاصة عينا وقيمة والالتفات إلى اطراح اخبار الآحاد وعدم تحقق الاجماع في المسألة يوجب عموم ارثها من عين الجميع واما الفرق بين العين والقيمة فغير واضح فان قيل كيف يتحقق الاجماع على الحرمان في الجملة مع مخالفة ابن الجنيد وحكمه بإرثها من جميع ما ترك كغيرها كما سنبينه إن شاء الله تعالى مع أنه لا يعلم انتفاء قول غيره بذلك لورود رواية صحيحة به وهي رواية عبد الله بن أبي يعفور فيمكن ان يكون قد عمل بها كثير من رواة الاخبار أو بعضهم حيث أودعوها في كتبهم وما كان يبين فتواهم من تلك الكتب وانما معتمدهم الاخبار قلنا إما خلاف غير ابن الجنيد فغير متحقق بل الظاهر عدمه لتتبع المتقدمين والمتأخرين الخلاف في المسألة وما نقل أحد منهم خلافا لغيره فيها ومثل هذا يكفي في ظهور عدم المخالف المجوز لدعوى الاجماع على ما يظهر منهم بل أقل من ذلك وعند ذلك يسهل الخطب في مخالفة ابن الجنيد وحده للعلم بنسبه على قاعدة الأصحاب هذا هو الذي يقتضيه بحثهم واصطلاحهم في تحقيق الاجماع وفيه نظر ليس هنا موضع تحقيقه وعلى هذه الطريقة يمكن مراعاة السيد رحمه الله للاجماع وعموم القران ويجمع بينهما لحرمانها في الجملة على ما فيه من النظر والذي يظهر ان قول ابن الجنيد بإرثها مطلقا أقوى دليلا وأوفق للقواعد من مذهب السيد عنده مطرح اخبار الآحاد لمنع الاجماع على الحرمان في الجلمة فلا يعين بتخصيص القران مطلقا فاللازم ح أحد الطرفين إما عدم حرمانها مطلقا أو حرمانها من الأرض مطلقا وهو طرف الأقوى واعلم أن الذي يظهر من كلام المرتضى ويقتضيه دليله ان
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست