رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨
كان قد ثبت في البناء بحيث صار كالجزء منه عرفا فلها القيمة وان لم يحصل فيه الا مجردا لوضع ففي دخوله نظر من عموم اطلاق ارثها من قيمة الخشب ومن ظهور ان المراد به الخشب المتصل بالبناء والأجود اتباع العرف في صيرورته جزءا وعدمه ومع الشك يتناوله عموم أية الإرث وكذا القول في غيره من الأجزاء والآلات المعمولة لأجله مع وضعها في محالها قبل احكامها الرابع لو كان الشجر موضوعا على خشب كعريش العنب ففي الحاقه به أو بغيره من الأموال الداخلة في عموم الإرث نظر من ثباته غالبا وكونه كالجزء منه ومن خروجه عن اسم الشجر والشك في دخوله في معناه فيرجع فيه إلى الأصل وهذا هو الأقوى واولى بعدم الدخول لو كان يوضع له في بعض الأوقات كزمن الثمرة وما قاربه ثم ينقل عنه إلى محل اخر كما يتفق في بعض البلاد واما حيطان البساتين وغيرها من الاملاك فبحكم البناء ان لم نقل باختصاصه بالرباع ولو قلنا بإرثها من عين الأشجار تبعه البناء الخامس كيفية التقويم لما تستحق فيه القيمة من البناء والشجر على القول به ان يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا إلى أن يفنى ثم تعطى من قيمة الربع أو الثمن هذا هو الظاهر الموافق للأصول لان الأصل ارثها من عين كل شئ فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص وهنا كذلك ولان البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه فلا وجه لتقويمه مستحقا بأجرة ويحتمل تقويمه كذلك بأجرة التفاتا إلى أن الأرض لا يستحق فيها شيئا والبناء والشجر الذي يستحق فيه موضوع في تلك الأرض التي ليست لها ومشغل لها فيجمع بين حقها وحق الورثة في الإرث تقويمها مستحقة البقاء بأجرة ويضعف بان النصوص مطلقة في استحقاقها قيمة ذلك والأصل فيه كونه على هيئة التي هو عليها وقت التقويم ولان ذلك تخصيص لعموم
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست