رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٥
الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل نسبها ومنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم ومنها رواية ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النساء مالهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب والبناء والبناء والخشب والقصب فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالنبات قال النبات لهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى قال لان المراة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المراة فيجيئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله على المراة انها لا ترث من العقار وشيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمراة قد يجوز ان فيقطع ما بينها وبينهم من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن النقض منها والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يحبئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا شبهها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثياب والقيام واعلم أن هذه الأخبار قد دلت أيضا مضافا إلى ما سلف على عدم الفرق بين ذات الولد ان الزوجات وغيرها لقيام العلة فيها وعلى ان المدفوع انما هو قيمة الطوب والخشب وآلات البناء ولاتعرض لها للشجر بوجه وإن كان قد يظهر من كلام الرضا عليه السلام في جوابه مساواته للأرض من حيث إنه مما لا يتبدل غالبا الا بعد أوقات متطاولة ويمكن ان يق انه يدل أيضا على الإرث من عينه كما قد دلت عليه الأخبار
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست