رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٤
عذره في الفرق ان الحكم هناك تخصيص الولد بالأمور المذكورة فإذا لم يمكنه حمله على الاستحقاق لمعارضة القران حمله على الاستحباب بمعنى انه يستحب لباقي الورثة تخصيصه بها لان التخصيص يناسب كلا الامرين بخلاف ما هنا فان الاخبار اشتملت على نفى ارثها من المذكور والنفي لا يناسبه الحكم بالاستحباب فلذلك اطرحه و حمل النفي على استحباب ان لا يأخذ شيئا من أعيان ما ذكرا ومن قيمته خلاف ظاهر اطلاق النفي وهذا الحكم مبنى على قواعد قد تقرر وهدمها في محالها وان العمل بالأخبار الصحيحة متعين ان لم يعمل بغيرها من الأنواع ويصلح لتخصيص الكتاب ولا يقدح ظنية حكمها لأنها ظنية الطريق قطعية الدلالة وعام القران ومطلقه قطعي الطريق ظني الدلالة فتساويا في قبول التعارض وتحقيق هذا الحكم في الأصول والله أعلم المطلب الخامس في بيان الحكمة في هذا الحرمان وايداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة واتفاق الأصحاب الا من شذ غير لازم غير أنها من الحكم الواضحة وقد نبه عليها الأصحاب رحمهم الله ونطقت بها النصوص وحاصلها ان الزوجة من حيث هي زوجة لانسب بينها وبين الورثة وانما هي دخيل عليهم فربما تزوجت بعد الميت بغيره ممن كان يناقشه ويحسده فتسكنه في مساكنه وتسلطه على عقاره فيحصل على الورثة بذلك غضاضه عظيمة فاقتضت الحكمة الإلهية منعها من ذلك واعطاؤها القيمة جبرا لها والقيمة محصلة للعين وقائمة مقامها والضرر بالعدول ومنفى أو قليل في جنب ذلك الضرر وقريب منه القول في اختصاص الولد الأكبر بثياب أبيه وسيفه وخاتمه ومصحفه و هذا بخلاف الحكم بإرثها من أعيان المنقولات من أمواله وأثاثه فإنها إذا انتقلت من منزله لا يلتفت إلى مثل ذلك ولا يغض بسببه غالبا وقد وردت هذه العلة في عده اخبار فمنها رواية محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ترث المرأة
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست