رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٩
ان الكل اتفقوا على أنه في غير الأرض انما هو من العين خاصة فتعطى قيمة ما تحرمه من غيرها مهما كان والنصوص ناطقة به واما الأرض عامة على المشهور وخاصة على القول الآخر فذهب الأكثر إلى عدم استحقاقها منها شيئا عينا وقيمة والنصوص ناطقة به كما عرفت وخالف المرتضى رضي الله عنه في ذلك وجعل حرمانها في ارض الرباع من العين خاصة وأوجب لها قيمتها كما تجب قيمة آلاتها وحاول في ذلك الجمع بين ما ورد في الاخبار وأفتى به الأصحاب من حرمانها منها وعموم الكتاب الدال على ارثها فقيد اطلاق الاخبار بالعين واطلاق الآية بالقيمة تقليلا لتخصيص الكتاب الذي هو عمدة الاستدلال عنده واقتصارا فيما خالف على أقل ما يمكن كما صنع في مسألة الحبوة قال رضي الله عنه في الانتصار مما انفردت به الإمامية ان الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل يعطى قيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات والذي يقوى في نفسي ان هذه المسألة تجرى مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وان الرباع وان لم تسلم في الزوجات فقيمتها محسوبة لها ثم أحال البيان هنا على ما بينه هناك وحاصله مراعاة الجمع بين ظواهر الكتاب وما أجمعت عليه الطايفة من الحرمان قال العلامة في المخ وقول المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القران وخصوص الاخبار أقول فيه نظر بين لان الاخبار ان اعتبرت مخصصة للقران فهي دالة على حرمانها من الأرض مطلقا وذلك من وجوه أحدها قوله فيها ان المراة لا ترث من الأرض شيئا وقوله لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور شيئا الخ ونحوه ذلك من العبارات ولا شك ان الإرث من قيمتها شئ والشئ قد وقع فيها نكرة منفية فيفيد شمول النفي لإرثها منه بكل وجه فلو ورثت من القيمة لما صدق عدم ارثها شيئا منها
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست