رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦
السابقة ويضر في ذلك القول الغريب فان الشجر وان طال مكثه معد للتبدل والزوال وقابل للقطع والإزالة في كل وقت وان أقيمت ولم تزل فلابد من تبدلها على تطاول الزمان والله أعلم بحقايق احكامه فهذا ما اقتضاه الحال من الكلام على هذا المطالب الخمسة ولنتمم الكلام من المسألة بمباحث الأول قد عرفت ان ما تركه الميت بالنسبة إلى ارث الزوجة منه وعدمه ثلثة أقسام منه مالا ترث منه عينا وقيمة وهي الأرض إما مطلقا أو ارض الدور والمساكن ومنه ما ترث من قيمة ولا ترث من عينه وهو ما عدا الأرض من اجزاء البناء من الخشب والحجر واللبن والحق الأصحاب بها ما ثبت في البناء من الأبواب والأوتاد والرفوف والسلالم المثبتة وغيرها لمساواتها لها في المعنى و في الحاق الشجر بهذه الآلات أو بالقسم الثالث ما تقدم ومنه ما ترث من عينه و هو ما عدا ذلك من أمواله من حيوان وأثاث وزرع ورقيق وصامت وغيرها ولا فرق في الذرع بين ما يذهب لسنة كاكثر أنواعه وبين ما يبقى أكثر من سنه كبعض أنواع القطن والذرة ولا في الشجر بين ما تبقى على ساقه وما يقطع كالموز ولو كان الزرع بذرا غير ظاهر فأولى بالدخول إما غرس الشجر قبل ثباته فالظاهر أنه بحكمه لمساواته له في المعنى الموجب للتقويم مع احتمال العدم إلى أن يطلق عليه اسم الشجر وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين إما الثمرة فترث من عينها وان لم تبلغ أو ان قطعها لأنها صارت منفصلة عن الشجر حكما أو في حكم المنقول ومن ثم لم تدخل في بيعه عند الاطلاق ولو كان الشجر في داخل الدار فله حكم نفسه فان اعتبرنا فيه القيمة قوم مع آلاتها كما ذكروا ان ورثناها من عينه شاركت الوارث فيه وان استحقت قيمة آلات الدار لأنه لا يعد منها ولا من اجزائها وان اتصل بها ومن ثم لم يدخل في اطلاق بيعها الثاني لافرق في المساكن بين ما كان يسكنه الميت بنفسه ويسكنه غير ولو
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست