رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٨
لأنه أول الخبر السابق أولا بوجهين ثم نقل الثالث عن ابن بابويه ولو كان مرضيا عنده لقال انه لا ينافي من ثلاثة أوجه وذكر الثالث ثم أسنده إلى ابن بابويه ان شاء كما لا يخفى واما في التهذيب فإنه قال هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمراة ولد فإنه ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره ثم ذكر عقبه دليلا عليه حديث ابن اذنيه ولم يذكر الوجهين الآخرين وهو يدل على أنه موافق للصدوق واما ابن إدريس فإنه قال فاما إذا كان لها منه ولدا عطيت سهمها من نفس جميع ذلك على قول بعض أصحابنا وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في النهاية الا انه رجع عنه في استبصاره وهو الذي يقوى عندي أعني ما اختاره في استبصاره ولان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية واحكام شرعية والاجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولدا ولم يكن وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره وانتهى وهذا القول كله متوجه لا قادح فيه الا انه يمكن ان يقال لما كان عموم القران دالا على ارث الزوجة مطلقا من كل شئ وقد ورد ما ينافي اطلاق هذا المخصص من الروايتين المذكورين وان لم يبلغ حد التخصيص الا انه يوقع الشبهة في الجملة في اطلاق تلك الأخبار المخصصة فينبغي ان يرجع إلى عموم الكتاب في غير محل الوفاق لأنه دلالة قوية وقد انقدحت الشبهة في تخصيصه في محل النزاع خصوصا مع ذهاب جماعة من أجلاء أصحاب المتقدمين وجملة المتأخرين إليه وذهاب جماعة آخرين إلى مثل هذه الأخبار وان كثرت لا يخصص القران بل لا يحتج بها لرجوعها إلى الخبر الواحد فلا أقل من وقوع الشبهة في التخصيص وهذا لا بأس به وإن كان القول بالتسوية بين الزوجات أيضا قويا متينا المطلب الثالث في كيفية الحرمان مما ثبت الحرمان منه قد عرفت
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست